الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥وان أمرتها غدت مؤتمره وان زجرت امتثلت مزدجره تمسك ما ما قد أرسلت اليه ثم تحبى قابضة عليه تتركه لربها لا تأكل ان أكلت من صيدها لا يؤكل وقال قوم صفة التعليم أن يؤخذ الجرو بكسر الجيم أن يرضع منها فمه
من حينما قد ولدته أمه
فيغسلن بالماء ثم يطعم
قبل
طاهر الطعام لا ما يحرم
ويحفظن عن سائر الانجاس مع صبي من صغار الناس وعلم الصبي حتى يحفظا لسورة الاخلاص مهما حفظا يكون ذاك الكلب قد تعلما مع ما مضى من الشروط فافهما وقيل ما من ذلك الكلب ولد معلم لا نفسه لا نفسه فلتستفد ومرسل جارحة ما سمى قتيلها صار عليه حرما حتى ولو كان على النسيان وليس يخلو من مقال ثاني وان أعار مسلما مجوسى جارحة أو من سهام القوس فان ما يقتله بالسهـ يؤكل حلا ما به من حرم ولا يحل ما أتته الجارحه ما لم يكن حيا وكان ذابحه حتى ولو صادته بالتعلم الا اذا تعلمت من مسلم وهكذا ان باعها أو وهبا علمها وأدبا وكل ما قد صاد أهل الشرك فحكمه في حله والترك حكم الذباح من جميع الملل على اختلاف حكمها المفصل وكل ما استعصى على ابن آدم من الطيور أو من البهائم لم يستطع امساکه فان رمي فمات من ذلك لما يحرم و مرسل جارحة لصيد فحيل بينه وبين الصيد بنحو ليل أو عدو عدو حالا أو نحو سيل دونها قد سالا فان راه ميتا اذ تبعه والكلب قد راه واقفا معه فأكل ذاك الصيد فيه مختلف بحله قد قال بعض من سلف
373