سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨

كذاك طهرها توالى ثلاث مرات أتى كمالا

فانها توقت اثني عشرا لحيضها وقتا لها معتبراً وان تكن قد نفست ولم تكن قد جعلت لحيضها وقتأزكن فدام اربعين ثم لم ترى طهرا وما زال بها منفجرا تنتظرن ثلاثة أياما ثم تصلى عشرة تماما وذا على القول بأن الطهرا أقله عشرة فليدرى العدد المذكور تجعله حيضا على المشهور ثم اذا ما وجدت للطهر بعد ثلاثة ودون العشر

وبعد ذاك

تغتسلن

لأداء الفرض

وكان ذاك وقتها للحيض وان يكن قبل الثلاث قد أتى طهر فلا يكون وقتا مثبتا وتقضين الصلوات اللاتي قد تركت بعدد الاوقات أما النفاس فهو حيض زادت أيامه في جريان العادة أقصاه اربعون عند الاكثر على الصحيح عند أهل النظر ان لم تر الطهر وأما ان رأت صلت ولو من حيث ما قد ولدت وقيل أقصى وقته ستونا يوما وقيل وقته تسعونا أما أقل وقته فالعشره على الصحيح وهي المعتبره وقيل بالدفعة في اقله كالحيض قالوا حكمه كمثله وان رأت قبل الاقل طهرا تعيد ما قد تركته جهرا من العبادات ولا يلزمها غسل وقيل انه يلزمها وعشرة أيام عند الاكثر أقل وقت الطهر أيضا فاخبر وبعضهم يقول خمسة عشر أقله وقيل سبعة عشرة وقيل في أكثره ستونا والبعض فيه لا يحددونا ولتتخذ الحيضها والطهر وقتا وللنفاس حين يجرى توقتن للكل من أدناه أى ادنى وقته الى أقصاه مثال ذاك الوقت للنفاس أقله العشرة في القياس

36