الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩فانه
والاربعون الحد في أكثره توقتن ما بين ذين فادره ولا توقت للصلاة حتى توقتن للحيض قيل وقتا لأنما الاصل الطهارات ولا يزول دون عارض قد حصلا وهل توقتن للصلاة بعد النفاس الخلف فيه آتي وقيل كل ما اتى من الدم من بعد ظهر عشرة فلتعلم من المحيض يحسب وهو مقال للربيع ينسب وقيل بل من بعد خمس عشر اذا اتى وقيل سبعة عشر على الخلاف في أقل الطهر كما مضى هذا الخلاف يجرى أتاها الحيض قالوا أولا فمن ثلاثة لعشر تجعلا ذاك لها وقتا يتم فيه محيضها قالوا ولا تلغيه وان يكن قبل الثلاث انقطعا فذاك
و من
وما لها
من توقيته قد منعا
اذ لا يكون ذاك حيضا الا عند الذي قد جعل الأقلا أقل من ثلاثة الايام كاليوم واليومين للتمام عن عشرة ان تطلعا بالانتظار ان يكن ما انقطعا يوما ولا يومين الا ان يكن أول حيض جاءها كما زكن فانها تطلع لاثنى عشرا تنتظر الطهر لعله يرى أى أنها تجعل ذاك العددا جميعه حيضا لها في الابتداء والقطب قد صحح ما زاد على عشرة الايام أن لا تجعلا ذاك من الحيض ولو في الابتدا فلا يكون ذاك حيضا أبدا ومن يقول تجعل الاثنى عشر ايام حيض لا تؤقتها ذكر أي لا تكون وقتها ولا يتم بها المحيض ويرى بعض يتم وتطلعن قد قيل عند الاوله الى ثلاث عشرة مكملة وهكذا أربعة مع عشرة من حيضها قيل هنا معتبره
لكنها لا تتخذ ذاك
العدد وقتا لها ولا تماما وامد
وانما توقتن خمس عشر ان كان عن عشر قد استمر
37