سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٣

و حرمت عمته أخت الاب شقيقة كانت له أو لأب أو أمه كذاك أخت الام خالصة أو لأب أو أم ومن يكن فوقهما قد ارتفع والحل في نسلهما لو اتضع وحرمت كذاك عمات الأب والأم مع من فوقها في النسب كذلك الخالات مثلهنا كذاك أيضا حل نسلهنا وان تكن أخت أبيه أب من فما بأم أمها من وان تكن أختا له من أم أم أبيها ما بها من حرم وأم أم عمة الاب تحل أخت لجد من أبيه في المثل والحل في أم أبيها ان تكن الجده أختا لأم فافهمن وقس على العمة حكم الخاله هما سواء عند هذي الحاله والحكم في الرضاع مثل النسب معنى حديث قد روى عن النبي فكل من قد أرضعت جنينا فحكمها كأمه يقينا وأمها تكون مثل جدته كذا بنوها حكمهم كأخوته بنو بنيها كبني الاخوة له كذا أبوها جده في المسئله فمن تكن قد أرضعت لرجل أو أرضعت أباه أو أما قل أو من علا عليه لا من قد سفل فهي حرام في الجميع لا تحل وهكذا ما ولدت وما ولد أولادها فهم حرام للأبد كذاك. أمها كذا الجدات أيضا جميعها محرمات وان تكن قد أرضعت أباه بنت ابنها حل وما أولاه لانها له كبنت العم وبنت بنتها كذا في الحكم وان تكن لامه قد أرضعت فالحل في نسل بينها قد ثبت لانما أولادها أخوال من ثم نسلهم له حلال وتحرمن من لزوجة الفتى ترضع أو ترضع من لها أتى ا تحرم والجدات ولو من الرضاع لا البنان وانما حلت بنات المرضعه ما لم تكن تجمع عند المرضعه

وأمهـ