سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

وان تكن قد أرضعت أولاده حل نكاحها اذا أراده وهكذا جداتها والأم والحل في نسولها يعم وزوجة الجد وزوجة الأب لو لم تمس حرمت فاجتنب وان يكن عقد أبيه قد فسد ولم تمس فهى حل للولد

الفساد فهاهنا التحريم فيها بادي

أما إذا مس مع وأمها حل كذا الجدات لذلك الابن كذا البنات

كذاك

من تكون أرضعتها ما لم تكن ألبانهم سقتها تريكة الجد أب الام تحل وقيل لا وقيل تكريه نقل و جائز نكاح زوجة الفتى مع بنته وفيه تكريه أتى مملوكة الوالد لا تحل لابنه قال بذاك الكل ان مسها أو مس فرجا بالذكر وقيل إن الشهوة لها نظر وذا هو الاحوط والبعض يرى ان فرجها تعمدا قد نظرا

وزوجة الأبن وابن البنت للأب بالتحريم فيها أفت لو سفلوا التحريم بالعقد يقع لو لم يكن مس هناك قد وقع

كذاك الغير

وامرأة قد أمرت وليا ينكحها فتى لها مرضيا فغيرت نکاحه من من بعد أن علمت وقوع ذاك العقد فانها على أبيه تحرم وابنه وقيل ليس تحرم حصلا خلافهم في اذنها اذ خلاف عندهم يبنى على وهو قبل وقوع العقد قيل قد كفى لصحة العقد وقيل ما كفى بل بعد علمها به منها الرضا به ومن يزوج بنته لرجل بكرا ولم ترض به زوجا قل فالخلف هل تحل بعد للولد أو والد أم حرمت على الابد قلت وعندي هاهنا تفصيل في بالغ وغيرها أقول ان كان قد زوجها في حال بلوغها فأنكرت بالحال كانت هنا لأبنه حلالا ولابيه فافهـ

يعتبر

المقالا

382