الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٥لانما نكاحها لم ينعقد اذ لم يكن منها الرضا به وجد
متمم
خالة
وان تكن صبية فتحرم اذ عقدها حال الصبا هذا على الصحيح والبعض يرى بأنه هناك لن يعتبرا وعلى ما حكوه من خلاف مؤثرا عن صحبنا الاسلاف عنوا به الخلاف في الصبية لكنهم ما صرحوا القضيه وهكذا خلافهم في أمها له أتى فى حلها وحرمها وزوجة الابن حلال بنتها للأب والجد كذا جدتها وهكذا ما أرضعت لا يحرمن عليه ما لم يك لابنه اللبن وقس عليها زوجة ابن البنت في حل أمها وحل البنت وتحر من أم زوجة الفتى عليه بالعقد اذا ما ثبتا وأمها كذاك والجدات لكنما حلت له البنات بناتها أى أخوات زوجته دون اجتماع معها في عصمته وعمة كانت لها يحرم جمع المرأة وهكذا يحرم جمع وتحرم البنت بمس الام وهكذا ما ولدته منعا منه وما من نسلها تقرعا والعقد لا بأس به ان لم يقع مس على الاصح والبعض منع وتحرم الأم بعقده على ابنتها من دون مس وهكذا نسل بنيها لو سفل بعقده على الجميع لا تحل وان على البنت بلا أمر عقد فأنكرت حالا فذاك قد فسد ــــــلت الأم اذا يشاء لان عقد بنتها هباء وناكح صبية وأنكرت بعد البلوغ والدخول ما ثبت فالخلف في الأم لديهم يرفع أجازها قوم وقوم منعوا من قال ان عقدها لا يلزم حال الصبا فأمها لا تحرم والقائلون بثبوت العقد يحرمون أمها من بعد وهو الصحيح مع أولى التحقيق زواجه بابنة الصديق
مس جدة لها في لها في الحكم
حصلا
383