سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

حال صباها أكبر الدلائل لانه منزه عن باطل لو لم يصح العقد للصبيه لم تجب الحقوق للزوجية ولم يك الوطء له محللا حال الصبا بل واجب يعتزلا لان هذا كله مفرع على ثبوت العقد فهو يتبع ما بالهم قد قطعوا للأصل وحاولوا ثماره للاكل فهو كمن يزخرف النقوشا ويهدمن أساسها المفروشا والام ان بانت بتطليق أتى أو حرمة قبل الدخول من فتى حلت له البنت وان ماتت فهل تحل أم لا فالخلاف قد حصل ومنشأ الخلاف هل ذا الموت مثل الطلاق يحسبن والفوت فمن يقل به أحل البنتا أو كالدخول بالحرام أفتى والاول الصحيح في المعلوم لانها تدخل في العموم اذ موجب التحريم فالدخول بأمها وما هنا دخول ان لم تكونوا قال قد دخلتم جناح كيف تحرم وكرهوا زوجة ابن الزوجة وزوج بنت زوجها للمرأة وكرهوا زوجة زوج الأم وهو الذي يدعى باسم العم وقيل زوجة الربيب لا تحل وقيل لا تكره أيضا فاحتفل وهذه ثلاثة الاقوال في بنته تحكى على مثال وكل ما يحرم للرجال محرم لربة الحجال لكنها خصت بعبد تملكه تزويجه ضاق عليها مسلكه وذاك من تزاحم الاحكام يعرف في قواعد الحكام لانما النكاح والملك معا ضدان لا أن يجتمعا يصح النفقه لانها زوجته الموثقه

فهذه تطلب منه

بهن

لا

هذين

وهو يقول أنت أنفقيني لانني عبدك تملكين فظهرت مضادة الحكمين فبطل الاضعف من وهو النكاح لوجود الملك لانه الاقوى بدون شك وجائز تزويجه بلا حرج ان كان من ربقة ملكها خرج

384