سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

باب موانع الجمع بين النساء وموانع النكاح

والجمع للأختين ربى حرمه في آية الكتاب محكمه من من نسب أو من رضاع كنا في الجهتين الجمع يحرمنا لو بالتسرى كان هذا الجمع مثل النكاح جاء فيه المنع أو بالنكاح يأخذن واحده وبالتسرى أختها المعاضده فجامع بينهما في عقدة عمدا

يبوء فيهما بالحرمة ويكفر الشهود والمزوج والزوج والعاقد والمزوج وقيل لا حرمة قبل المس اذ مسه يوقعه في الخس فان يكن واحدة قد مسا حلت له الاخرى وطاب نفسا وقيل بالتحريم لو لم يعتمد جمعهما أختين والمس فقد ومن تكن مست لها الصداق مع جهلها بفعله يساق أو علمت فلا صداق تعطى لانها على الحرام توطى وتثبت الانساب ان لم يعلما أنهما قد واقعا المحرما وان يكن تعمدا فلا فلا نسب ولا توارث هناك قد وجب وان يكن مرتبا للعقد واحدة واحدة بالعمد فتثبت الانساب ممن قدما ولا ثبوت من سواها فاعلما وان يكن للجمع لم يعتمد ولم يمس قل له يجدد لمن يشا وان يكن قد مسا فماله التجديد قطعا أمسى الا اذا ما أختها تعتد ثلاث حيضات لها تعد وان يجدد قبل أن تقضيها ومسها التحريم جاء فيها وان يكن واحد قد مسا. وشاءها فلا اعتداد أمسى وان يكن شاء سوى الممسوسه فبعد أن تعتد ذي الملموسه ثلاث حيضات وان تزوجا وبان حمل يعتزل أو يخرجا وبعدها تستأنفن العده بحيضها كما مضى تعده والجمع بين امرأة وعمة محرم أو بينها وخالة

385