سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٨

عصمته من

وعمة الام وعمة الاب كمثل عمة لها في النسب كذلك الخالات فيما نعلم فجمعها مع من ذكرنا يحرم وجامع لامرأة وأم عمتها فاحكم له بالحرم كذاك أم خالة كذا كا جداتها وان علت هناكا فمن يرد محرمة من زوجته وكان قد أطلقها فبعد أن تقضى ذى المطلقة عدتها لانها معلقه جمع بنات العم كرهوه كذا بنات الخال فاتركوه خوفا من القطيعة المشؤمه لا غيره من خصلة مذمومه كذا المجوسيات تحرمنا ومن تك الاوثان تعبدنا فعامد تزويجها والعاقد هم کافرون وكذاك الشاهد وتثبت الانساب ان لم يعلم ولا ثبوت عند علم فاعلم وجاز أن يجمع بين المسلمه وبين نصرانية مذممه

منهم

كذا اليهوديات حكما فاعلم كذا الكتابيات عند المسلم ولا يطأ ذات الكتاب أن تصم لفرضها وذاك شرط ملتزم أما التسرى لا يجوز لامه مشركة فانها محرمه أو أنها ذات کتاب فاعلم والبعض ان منهم فلم يحرم وجائز تزوج الحرات اذا كن معاهدات وصفة العهد بأن يعاهدوا امامنا صغرا ولم يعاندوا فتجرين عليهم الاحكام لكنهم بدينهم أقاموا وان تكن قد عاهدت بنفسها وخرجت عن أهلها وجنسها فالخلف في نكاحها أجازه بعض وبعض لم ير الاجازه والقول بالجواز عندى أسلك وانها بنفسها لاملك فان تكن قد نقضت للعهد أو خرجت عن دينهم من بعد فانها بذاك عنه أبطلت صداقها من حينما تبدلت وانفسخ النكاح لكن يقم عليه أن ترجع ولما تحرم

386