الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٩وان تكن تزوجت من بعده يجددن ان شاءها لعقده
يسبى
يجب
وحملها من مسلم لا ان سبيت حيث تكون حربا وان تكن قد سبيت فوقعت لزوجها فبالنكاح منعت لكن له بالملك أن يطأها سرية لانه مولاها وحد ناكح على التعمد محرمة يقتل بالمهند ان كان في وقت الظهور كانا ويوجعن بالضرب ان كتمانا بحسبما يرى ولى الامر من حاكم أو نائب في المصر وان يكن مس فحتى يعتزل ولو بغير فرجها فقد حظل لو كانت الحرمة بالرضاع أو بالتسرى دون ما نزاع وناكح لامرأة في العدة عمدا فانسابهما لم تثبت والحد بالمس عليهما وجب وقيل لاحد ويثبت النسب والجهل بالتحريم لا يعذر به مع علمه بقربه من نسبه وهكذا لا يثبتن النسب وقيل ان لم تك أما وكفروا بالعقد أو بالمس فيه خلاف عند أهل الحس فمن يکن أتاه بالجهاله فكافر النعمة في ذي الحاله ومن يكن أتاه مستحلا فمشرك لانه ما حلا وعاقد في عقده لخمس لعزلهن يجبرن بالحبس وان يكن واحدة تزوجا وزاد بعد أربعا ليهجا أو كان ثنتان له وازدادا بعد ثلاثا يعتزل ما زادا ونافق الزوج ومن قد علما منهن والولى طرا فاعلما والشاهدان وكذاك العاقد لو كان بالتأويل فهو فاسد وقيل بالتأويل في ذى المسئله هم مشركون وأراها مشكله وان يكونوا مستحلين بلا تأول فشركهم قد انجلي يكن قد مسهن طرا كن عليه كلهن حجرا ونسب الاولاد فيه اختلفا أثبته بعض وبعضهم نفى
فان
387