الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠وجائز له يجددنا عقدا لمن لم يك مسهنا ان كن ما علمن فالصداق جميعه
ان مسهن واذا لم يكن قد
لهن قد يساق
مسهن لا صداق فافطن
كذاك لا نصف صداق يجب لان ذا العقد حراما يحسب
ويجب المهر لمن
المهر لمن لم تعلم وقوعها في فعله المحرم
وناكح لحرة
لحرة وأم
أو أمتين ان يكن في عقدة
يجبر بالضرب على الطلاق تثبت الانساب باتفاق وان يكن رتب عقدهنا على طلاق الأخرى يجبرنا ومن يمس تحرمن أبدا وغيرها ان شاءها يجددا وذا على القول بمنع الحر أن ينكحن أمتين فادر تزوج الاماء قالوا قد ثبت جوازه لكل من خاف العنت وأمة واحدة تدفعه هنا نمنعه عنه فنحن من نمنعه أن يتزوجنا أكثر من واحدة منهنا وبعضهم لو أربعا لم يحجر لمن على حرائر لم يقدر ان خاف اعناتا ولم يستطع لدفعه بدون هذى الاربع وبجواز الامتين شارقه أسفارنا معاشر المشارقه والجمع بين امرأة وأمة تملكها فيه اختلاف الامة فقيل جائز وقيل يحرم وقيل مكروه وربى أعلم والوطء فى حال الصبا ان وقعا بين فجائز تزويجه اياها بعد البلوغ منهما ان شاها ان وقع الايلاج أو لم يقعا وبعضهم يمنعه ان وقعا وهو مقال لفتي محبوب امامنا الكاشف للمحجوب وان يكن ما بين مجنونين فلا نکاح عندهم لذين وهكذا ما بين ذي الصباء وبين مجنون على سواء ومن الى فرج صبية نظر أو
سبي وصبية معا
مسه بطرف من الذكر
388