الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠وغير ذات الرؤية الاولة لا تطلعن لخمسة مع عشرة ومن تكن قد وقتت ما قد ذكر أى جعلت وقتا لها خمس عشر فنزلت عن ذلك الوقت فهل ترجع ان زاد خلاف قد حصل وجوز الطلوع للمذكور مع توقيته مع بعضهم اذا وقع ولو بغير الرؤية الاولة وهكذا ما دونها لعشرة وقيل في أولة يجوزن لا غيرها لكنه بشرط أن بأن يكون أسودا ثخينا ولم تشبه صفرة يقينا ومن توقت عشرة اياما للحيض ثم ضعفها تماما قد وقتها للصلاة ثما قل جاءها وعشرة أتما ثم رأت طهرا فصلت عشرة فردفت بالدم بعد العشرة فقيل تجعلنه حيضا تدع له الصلاة وهو قول يرفع عن شيخنا الربيع والبعض يرى تصلى أو تبلغ خمس عشرا وقيل لا تجعله حيضا حتى تصلى ما قد جعلته وقتا وهو مقال جابر ومسلم ابي عبيدة الكبير فافهم وبعضهم يشرط أن تستوفى خمسين في عشرة توفى وقيل مهما صلت الخمسينا لو لم تتم عشرة يقينا تعطيه للحيض وبعض قالا بعكس هذا فافهم المقالا وللنفاس فلتوقت ان أتى حتى ولو للحيض لم توقتنا وللصلاة فلتؤقت ما تجد من بعد توقيت المحيض فاستفد وبعد توقيت النفاس الخلف هل توقتن للصلاة قد حصل وخمسة قالوا من الاوقات لا تتخذ للطهر والصلاة اولها الطهر اذا ما بالدم خولط لا يكون وقتا فاعلم كمن لحيضها توقت عشره أو دونها وللصلاة العشرة أو فوق عشرة الى الستينا كذا وفى قول الى التسعينا رأت دما فدام حتى تمام ما وقتته للمحيض ثما
38