الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩١وتاب بعد ذاك فالنكاح محرم وقيل بل ياح ان لم يكن يأخذها لاجل ما رأى وما مس والا حرما ووجهه قالوا بنى النكاحا على اعتقاد فاسد فطاحا وقيل فيها بالجواز مطلقا وقيل بل ان لم تكن مراهقا ورجل لرجل قد مسا بفرجه ما دون دبر مسا يمنع كل منهما من نسل صاحبه أو ما علا من أصل وقيل بالترخيص لا ان وقعا في الدبر فالصواب كل منعا وحرمت بالغة وأصلها لناظر لفرجها ونسلها على الخطا كان أو التعمد وقيل لا بأس اذا لم يعمد كذاك حكم المس بل منه أشد لو من وراء ساتر فقد فسد وقيل لا تفسد مع ستر ولو بفرجه ما دون ايلاج رووا وعابث بفرجه في فخذها أو بطنها نمنعه
ومسها
من
من
أخذها
وقيل لا الا اذا ما سالت نطفته لفرجها وانحالت وقيل لا الا اذا ما حملت هذه النطفة حين دخلت وقيل كل من بشهوة يمس باليد في أي مكان قد لمس فهي بذاك المس تحرمنا كمسه بالفرج فافهمنا و ناظر في الما أو المرآة لفرجها التحريم فيها آتي ونظر المرأة فرج فرج الرجل كنظر منه لها في المثل له کمسه لها يمنعها عن أن يكون بعلها تراكب النساء لا يحرم تناكح الأولاد فيما نعلم كذاك لا يحرم الزوج على زوجته ولو رآها مثلا والخلف هل تلزم كل واحده كفارة التغليظ للمعاندة أو لزمت كفارة اليمين أو تتصدقن على مسكين تقبيله ومسه والفرص وعضه لها كذاك القرص لشهوة في غير فرج يستحب نكاحها من بعده أن يجتنب وقيل تحر من وقيل بل تحل ان دافعت وأنكرت ماقد فعل
389