الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢المحرم
وقيل في زوجته لم تحرم اذا رأت لعلـ وامرأة أرادت الوقوع من راحلة فجاءها ليمسكن فوقعت يداه في الفرج فهل تزويجها حل له أو قد حظل وامرأة طلقها أو خرجت بحرمة وغيره تزوجت فأول الاولاد من ذا اللاحق مكره لاصل ذاك السابق وهكذا لفرعه واخوته اخواله وهكذا عمومته والخلف في الثاني وما عداه فما به بأس كذا رواه وهكذا سرية قد خرجت عن سيد بالبيع أو تزوجت ومن يكن زنى بها فتحرم وأصلها وفرعها محرم ولو بكره وطئه قد وقعا أو كان في الدبر فكل منعا ومن زنى بامرأة فارضعت صبية فانها قد حرمت ومن تكن قد طاوعت على الزنى مكروهة ان لم يكن بها زنى وجوزت ان دافعته فاعرف دفاع من تعرف بالتعفف وان يكن باليد مسها وقد أنكرت المس فخلف قد ورد فجابر أجازها ومسلم أبو عبيدة يقول تحرم وكل منبوذ خلال مصر لا ينكحن منه خوف الحجر كذلك المسبى صغيرا منه ان جهلوا الانساب فافهمنه كذلك الزاني بمن لم يعرف من أهل ذاك المصر فليستعفف وذلك المنع لهم مستحسن ان فعلوا التزويج لا يستهجن ضرة أم المرء تكرهنا وضرة الجدة فاتركنـ وذاك عند غير جد وأب عندهما تحرم دون ريب وضرة البنت فما من بأس في أخذها جميع الناس وامرأة قالت لمنبوذ أنا محرمة منك مقالا معلنا لا يتزوجها ولا من يقرب منها ولو عادت وقالت تكذب الا اذا كذبها بيان ذو صحة فللبيان شان
عند جميع
L
390