سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

باب في خطبة النساء

وقد نهى أن يخطبن الرجل على أخيه هكذا قد نقلوا قد نقلوا النهي عن المختار وحكمه التحريم في الآثار وقوله المسلم أى من وجدا فيخرجن من لم يكن موحدا ويدخلن من كان في الوقوف وذو براءة بذا التعريف وقيل بل يختص بالولى لا غيره من ليس بالمرضى وقيل ذو الفسق اذا ما خطبا عفيفة فللعفيف يخطبا وان تكن قد منعت ذا الاولا أو كان عن خطبتا تحولا يجوز للثاني وقال الشافعي يجوز ان لم يعلم الرضا فع وهو ضعيف والصحيح يمنع حتى يرى خاطبها لا يطمع وليخطبن من خطب الصبى والعبد ان لم يأذن الولى وخاطب محرمة أو خامسه عدة عليها جالسه خطبته لا تمنعن الغيرا لانه لم يفعلن خيرا وجائز لخاطب أن ينظرا عنقها وينظرن الشعرا وكرهوا لخاطب الفتاة تزوج الام كذا الجدات وابنتها لا تكرهن أبدا اذ تحرمن بالمس لا ان عقدا وكرهوا للابن أن ينكح من يخطبها أبوه والجد اعلمن وعكسها مخطوبة الابناء لا يكره التزويج للآباء وجائز للأب ما ما قد عقدا على ابنه بغير أمر قد بدا ان رده الابن وكان بالغا ولا كذاك ان يكن لم يبلغا وتحر من بالعقد زوجة الاب على ابنه وعكسه فاجتنب

ذات

ويندبن لخاطب المرأة أن يجعل معه غيره يبينن يبين الاخلاق والخصالا وليصدقن في الذي قد قالا وهي كذاك تجعلن غيرها يبينن شرها وخيرها وخاطب لامرأة في العدة يو فيها أبدا بالحرمة

391