سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

أخيها

جوزت

وان تكن لغيره تزوجت وفارقت فهاهنا قد وقيل بل تعتد أخرى بعدما تقضى لتلك وبها لم تحرما وقيل بل يستأنف الحسابا وقيل جاز بعدها ان تابا والاول المشهور لا سواه كذلك الاصل لنا حكاه وخاطب لامرأة في العدة من أمها ليس بها من حرمة وان يكن يخطب من والاب ثم فالخلاف فيها وخاطب لم يعلمن بالعدة ان لم تجبه ما بها من حرمة وقولها يقبل في انقضاء عدتها أن تك بالاقراء من عدد الايام تسع وعشرون على التمام وزاد قوم غير هذى عشرا لكي تكون تسعة وشهرا وان تكن من الاماء صدقت في تسعة وقيل ست بعدها عشرونا الحيضتين ذاك يحسبون أما الكتابيات في ثلاثة تصدقن يا فتى وعشرة

أقله

من

العدد

من بعد عشرين مضت

ا

وللاماء نصف حرة يعد

اذ ثلث حرة لها و تخطبن ان أخبر العدلان عنها كذا عدل وعدلتان وذاك ان قالا تقول قد مضت عدتها وانها قد انقضت وان تقل قد انقضت وكذبت لنفسها من بعد ما تزوجت أو أنها لغلط وكذبت فهاهنا لقولها لا يلتفت ومن يكن في عدة قد خطبا لطفله أو عبده وانقلبا

شاها بعدها ان من

فجائز تزويجه اياها لنفسه وجائز للطفل والمجنون نكاح من يخطب في الجنون ينفسه لنفسه في العدة بعد بلوغ وانقضاء المدة مضت عدتها لعبده قد جوزت لعبده قد خطبا يأخذها لنفسه ان رغبا

وخاطب لنفسه اذا

وسيد

وهكذا لغير ذاك العبد يأخذها بعد تمام العد

392