سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

وخاطب معتدة لسيد جازت لذاك السيد المؤيد اما لذاك العبد تحرمنا لانه الخاطب فافهمنا ومن يقل لرجل أعطيتكا هذا فخذه ثم طلق عرسكا فطلق الزوجة فهي تحرم والزوج ما يأخذه محرم ومن يقل لامرأة أريدك يا هذه فافترقى من زوجك فافترقت فهى حرام أبدا لذلك الشخص الذي قد وعدا وقائل لذات شرك أسلمى فانني أرغب فيك فاعلمي فأسلمت عن زوجها فهل تحل لذلك القائل خلف قد نقل وعالم زنى فتاة يحرم تزويجها عليه فيما نعلم كذاك لا يخطبها لغيره ولا يدل غيره لضيره وهكذا لا يشهد النكاحا لها فكل ذاك لن يباحا يزوجن وليته لعالم منه الزنى أو أمته

كذاك لا

وهى

وهكذا لا يخطبن أو يشهد ولا يشير والخلاف يوجد كذا ان علمت زناه فيحرمن تزويجها اياه وقيل بل جاز لها اذ لم يكن زنى بها فمن هنا لا تحرمن وعالم الزناء من وليته رخص في تزويجها أو أمته لكنه بعد المتاب ويرى بعضهم من دونه ما حجرا وشهرة الزناء والتبرج لا يحرمن بهما التزوج لكنها اذا أقرت بالزنى عوينت يزنى بها من قد زنى أو شهدوا أربعة بأنها زنت فها هنا نحرمنها رأى البالغ يزنينا بطفلة فليس تحرمنا وناكح زانية لم يعلـ فراقها عليه لما يلزم ان علم الزناء بعد العقد وقيل بل يمنحها بالنقد وما على الزوجين تصديق الزنى لمن أقر منهما أن قد زنى واستحسنوا لخاطب لغيره لا يأخذن أجرة لخيره

ومن

393