الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦الحور كما فصله من
بل يبتغى الثواب من مولاه سبحانه لا يطلبن سواه فجامع بين الحليلين له ألف ومن يكن بينهما قد فرقا فألف زبرة بها قد يطرقا من الحديد في عذاب النار أعاذنا منها الإله البارى وما بها بأس اذا أرادا يأخذها ليبل غ المرادا
باب التعريض للمعتدة
وجوزوا التعريض للمعتدة مميتة أو طلقت بالبتة بقول معروف بلا تصريح بل بالاشارات وبالتلويح كقوله ما أحسن الثيابا عليك أو مثلك لن يهابا أو ليتني وجدت زوجا مثلك أو أننى يا هذه أحبك أو أنت خير من نسا هذا الزمن ومثلك المعدوم ليس يوجدن جميلة صالحة من وفقا اليك فاز بالصلاح مطلقا وكل ما يوهم للمقصود ما لم يصرحن بالوعود في عدة الموت أو الطلاق ان كان بائنا بلا اتفاق وان تكن في عدة الرجعي فليس ذا التعريضا بالمرضى فهو به عاص وتحرمنا وقيل لا تحرم فافهمنا ولا تجوز خطبة المعتدة في أي صنف من صنوف العدة من نفسها أو من ولى أقربا أو موصل لها كلاما معربا وكل من للعقد يملكنا من عنده الخطبة تمنعنا وبانقضاءها تصدقنا في ممكن فيه لتقضينا ان كان بالحيض وان بالاشهر فقول عدلين لها في الاشهر فان تقل عدتها قد خرجت فرجعت من بعد ما تزوجت ان عرفت توبتها تصدق لكنه في الحكم لا يفرق بينهما من بعد ما أقرت بأنها قد أكملت للعدة
394