الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧والزوج ان صدقها فقد
حرم
قيامه معها ولا مهر لزم
وذاك فيما بينه وربه ويحكمن عليه في الحكم به
وذات زوج وادعت مطلقه
ولا تزوج
مات عنها ليس بالمصدقه
أبدا حتى يصح ما تدعيه ببيان متضح
وان تكن تزوجت ولم يكن زوج لها من قبل ذاك قد زكن وبعد قالت قد أخذت رجلا فمات أو طلقنى وارتحلا يلزمه العزل الى أن يظهرا كذبها أو صدقها مقررا وقيل لا يلزمه في الميت ان لم يكن يعلم قبل الوقت وان تكن قد ادعته حيا مطلقا أو لم يطلق شيا من بعد أن تزوجت بالثاني يلزمه العزل بلا توانى ولا يفرق بينها في الحكم وزوجها الآخر دون علم حتى يصح ما ادعت فان ظهر زوج لها التفريق صح واستقر ان بان حيا مالها صداق عليهما معا ولا انفاق وحكمه للثانى ما قد ولدت من عبد ستة شهورا قد ثبت وبعد ذاك الفعل منها يحرم أزواج داريها على ما نعلم وان يك الثاني لها قد علما زوجا يحدان معا لتعلما والابن مطلقا هنا للأول وقيل دون ستة فاحتفل وامرأة تزوجت لاربعه والكل منهم ليلة باتت فان تقل ظننت للتحليل كأربع لواحد حليل فشبهة تدراً عنها الحدا أو لم تقل فرجمها تبدى وبدخول الثاني تحرمنا عن زوجها الأول فافهمنا ويقبلن قوله اذا خلا بها بانه بها قد دخلا
معه
كذا اذا أرخى عليها سترا صارت على الاول أيضا حجرا وان تقم بينة الطلاق فاحكم لها هناك بالصداق من زوجها الاول لو قد يظهر بعد خلاف ما به قد أخبروا
395