سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

باب الهدايا على التزويج

تباح من قبل تمام العدة وبعد كالتعريض للمعتدة ما لم تكن في عدة الرجعي فهاهنا ليست من المرضى

ويأكلن كل من الزوجين هدية الآخر بعد البين على النكاح ان نوى التزوجا كذا أبوها ان نوى يزوجا وليس للولى أن يأكل ما لم يك للرغبة منها علما وحيثما كان النكاح ممتنع فالمنع في أخذ الهدايا قد شرع وخاطب لامرأة وأهدى فما له يسترجعن المهدى ان كان عن تزويجها قد رغبا وان أبت ردت له ما جلبا وان تكن أهدت له لاجل أن يأخذها فما عليه يلزمن رد لها ان تركت وردا ان كان بالترك لها تبدى وأن يكونا تركا كلاهما يرد للآخر كل منهما وترجعن قيمته اذا تلف أو رد مثله رواه من سلف وردت الغلة والنفع معا وليس يدرك العناء فاسمعا وان يك المهدى عيب قد طرا به أو النقص به قد ظهرا فالرد للنقص وأرش العيب يلزمه قد قيل دون ريب والحكم فيهما اذا ما ارتدا يرد كل منهما ما اعتدى وان يك المرتد واحدا يرد وماله رد كذا القول ورد وان يكن بواحد قد وجدا عيب وللآخر تركه بدا برد ذو العيب على صاحبه ان شاء أن يتركه لعيبه وان يكن أعطاه عالما به فماله رد العطا فانتبه ونذكر العيوب في أقسام ثلاثة تروى عن الاعلام فالاول المعيوب فيه يرجع مأخوذه وماله يسترجع ان كان يعلمن أو لم يعلم بعيبه فهو سواء فاعلم وهي التي ترد في النكاح أربعة تأتيك عن ايضاح

396