سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

لانما استمتاعه قد

وهى الجنون والجذام والبرص وعنة بها الرجال قد تخص والثاني فالرد على ذى العيب لما به من عيبه والريب كذا على صاحبه ان امتنع من الدخول أن يرد ما انتفع يمكن مع ذلك العيب كذا قد بينوا وهو اذا ما سائل عنه سأل فرتق بفتحتين والفتل فالرتق انسداد ذاك الموضع باللحم للايلاج لم يتسع والفتل استرخاء احليل الفتى أى التواؤه كذا القول أنى وثالث الاقسام فهو ما عدا ما قد ذكرناه اذا ما وجدا

وحكمه وجوده کالعدم فراجع به يرد فاعل ولا يرد أبدا عليه اذ الرجوع منه لا اليه واستحسنوا في الردان لا يلزم في ما أتى من ربنا محتما ان كان من بعد الهدايا قد ألم مثل العمى أو عرج أو كالصمم ورد للآخر كل منهما ان وقع التحريم من غيرهما كما اذا زني بها بها أب ــوه أو ابنه قهرا وجنبوه وان يكن من واحد قد وقعا رد ولا رد له فاستمعا

وان تكن تبينت للبعل محرمة أو هي ذات ذات بعل فها هنا كل يرد ما أخذ لان ذا من قبل الله نفذ وذاك ان كانا به لم يعلما معا ورد وحده من

و من

علما

أفاق من جنون أو صبا فا بطل النكاح حالا وأبى فما عليه يلزمن رد كذاك أيضا ليس يسترد كذلك العبد اذا ما عتقا فاختار لا يرد حين افترقا وان يكن عقدهما قد أصله فهاهنا تراددا اذ لم يكن فساده من سببه صحة في العقد تزوج مع يلزم في شيء من المسترفد

كل يرد ما أتى

من

فسذا صاحبه وأن يكونا افترقا من بعد رجوع

فلا

هاهنا

من

أحد

من

397