سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

عقدهم

فلا

حتى ولو قبل الدخول افترقا لا بلزم الرد هناك مطلقا لانما المقصود بالاهداء رضا النكاح مع قبول جائى تما فحصل المذكور حتى شما رجوع والخلف هل بالموت يلزمنا ترادد عليهما ان عنا وقاتل صاحبه فالرد يلزمه وليس يسترد وان يكن لعيبه تسببا فهكذا الرد عليه وجبا ورجل الى ولى طفلة أهدى على تزويجها عن رغبة فأبطلت نكاحه من بعد بلوغها مختلف في الرد وهكذا بالغة أهدت الى ولي طفل والنكاح أبطلا وآخذ هدية ولم يكن نيته في نفسه يزوجن يجبر بالرد لها وتنصب خصومة بينهم ان طلبوا

باب الاشهاد على النكاح

وواجب اشهاد شاهدين عليه عن نبينا الامين قد قال لا نكاح الا بولى وشاهدين من كلام المرسل وجائز فيه أمينان كذا أمينتان مع أمين مثل ذا وأن يكونوا أهل جملة فقل ثلاثة يجوز منهم لا أقل كذا يجوز واحد وأربع النسا من وهكذا أيضا يجوز اثنان وامرأتان منهم أو أربع منهم مع الامين أو رجلان مع أمينتين وفي الشهادات يجوز اثنان جميعها عدلان يشهدان

منهم

اذا تجمعوا

ثنتان

كذا أمين مع أمينتين الا الزنى فعن شهادتين أربعة من الرجال يشترط والخلف هل بالزوج ان فيهم سقط أما النسا لا تقبلن أبدا على الحدود مطلقا ان تشهدا وقيل تقبلن الا في الزنى فباتفاق لا تجوز هاهنا

398