الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١فطهرت وستة قد صلت
ستة بطهرها ولم يزد عن فردفت من بعد ذاك بالدم يوما وليلة تمادى فافهم ثم رأت طهرا فصلت عشره فردفت بالدم يقفو أثره فان تكن من قبل ذاك وقتت في طهرها عشرة قد أثبتت أو فوق عشرة لستة عشرة تعطيه للحيض كذا الاصل ذكر وان يكن أكثر من ذاك العدد صلت الى تمام هاتيك العدد ولتعطه للحيض بعد ذاكا الا
يتم
لا كذا كا
مع الربيع بعد عشرة ولا تلغيه من
فهو يقول مطلقا تعطيه فذلك الطهر الذي الاصل ذكر جمعه يكون ستة عشر لا تأخذن ذاك للصلاة وقتا فهذا أول الاوقات لانها داخل تلك العشرة رأت دما والعشرة المعتبره اذ لا الطهر في ما دونها فهي أقل الطهر يجعلونها وان تزد أوقاتها عن واحد كاثنين أو ثلاثة أو زائد في طهرها ككونه عشرينا يوما وشهرا ثم أربعينا صلت به الى تمام ادني اوقاتها عشرين وهو الادنى ولتجعلنه بعد ذاك حيضا وان تشا تزده عشرا أيضا لوقتها الثاني ثلاثين وان تشا فأربعين فلتصلين وهذه الصلاة باغتسال غسل استحاضة بهذا الحال وقيل لا تصلى الا عشرة وهي أقل طهرها معتبرة ثم اذا ما اغتسلت يوما الى عشرين يوما للصلاة مثلا وجعلته بعد ذاك حيضا ثم ارادت الرجوع أيضا ترجع للغسل وللصلاة أو تصل الثاني من الاوقات فانها ترجع ما لم يخرجا وقت الصلاة لا اذا ما خرجا كذا اذا ما اغتسلت لأجل أن تصلين لوقتها الثاني أفهمن ثم بدا أن تجعلنه حيضا تجعله ما لم تك صلت أيضا
39