سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

وحيثما جازت شهادات النسا فشرطها مع رجل قد أسسا الا بما رؤيته تعذرت على الرجال فهنا قد حوزت كقولهن ان هندا حامل أو بالغ بحيضها أو حائل وهكذا ان قلن ان زينبا بكرا نراها أو نراها ثيبا فها هنا منها جازت أربع والقول باثنتين قول يشرع وقيل بل منهن تجزى واحده امينة اذا أتتنا شاهده ووالد والزوج مع الغير قبل والخلف في والدها عنهم نقل والقول بالمنع لجل العلما وهو الاصح عندهم والخلف في شهادة الذي عقد ان لم يكن وليها اذا شهد هل جائز على النكاح لا سوى أو الصداق وحده كذا روى وجوزت عليهما من الولى ان وكل العقد سواه فاحفل ولم تجز على الصداق ان يكن أبا وفى النكاح خلف قد زكن وأن يزوج واحد من أوليا فمشهد الباقين منهم رضيا ولا كذاك الحكم في الرقيق بينهما نوع من التفريق فشاهد لعبده کشاهد لنفسه في جملة المشاهد

فلتعلما

وان يكن وليها قد وكلا و نفسه زوج من قد وكلا فجائز اشهاد ذا الولى مع غيره من رجل مرضى والشركا ان وكلوا والأوليا فهكذا اشهادهم قد رضيا وحرمت ممسوسة بمشهد أهيل شرك أو عبيد فاقتد ورخصوا ان بعد مس علما لواطئ يجددن فاعلما وان يكن قد مس بعد العلم فيرجعن مطلقا بالحرم وهكذا شهادة الاطفال كذا المجانين بهذا الحال وهكذا جميع من يرد اشهادة وما به وناكح بمن ذكرنا ووقع عتق أو الجنون منهم ارتفع أو وقع البلوغ أو اسلام قبيل ان يمسها الغلام

يعتد

399