الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٢فهل يجددن عقدا ثانى ولو بهم من دونما توانى أو يجتزى بعقده الذي مضى ان عقلوا العقد الذي قد انقضى قولان والنكاح مهما وقعا بلا شهود فالتراث امتنعا بينهما ان مات واحد كذا بلا ولى حكمه كمثل ذا ولا صداق ان تكن قد علمت وتحرمن ان على ذا وطئت وان تكن لم تعلمن فلها قد قيل في الحكم صداق مثلها وفى ثبوت النسب القولان هما لاهل العلم يرفعان و مشهد الله والملائكه ان مس فالحرمة فيها داركه وناكح ولم يكن قد أشهدا والعقل زال بعد ما قد عقدا فاستخلفوا من يشهد النكاحا له فان ذاك لن يباحا لكنه يجددن ان عقلا ويشهدن هكذا قد نقلا وهكذا اذا تجنن الولى أو مات فالاشهاد لما يقبل من غيره من أولياء وكذا اشهادها مع زوجها فمثل ذا ذاك النكاح أن يشا ويشهد وواجب اشهاد المسلمينا وان على نسا الكتابيينا يصح اشهاده دون الولى قد شرح
لكنه اذا صحا يجدد
وناكح بلا شهود لا وعكسه وان يكن قد أشهدا وليها أو زوجها منفردا
لحقا
ومسها فهاهنا قد حرمت لانما النكاح لم يكن ثبت وان يكن بشاهد قد سبقا قد أشهداه يشهدا من يشهده الولى والزوج معا ووطئه من قبله قد منعا وناكح واحدة لم يشهدا وزاد بعد أربعا وأشهدا جاز له امساك هذى الاربع وأختها كذاك حكما فاسمع ولا اعتبار بالتي تقدمت اذ النكاح لم يكن لها ثبت فان يطلقهن أو يمتنا أو بعضهن أو عليه فتنا فماله لتلك أن يشهدا لكنه ان شاءها يجددا
400