الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣ومن تزوجت بلا اشهاد
تأخذ
شاءت
العباد
من
من
ما لم يكن وليها والبعل قد أشهدوا وتم ذاك الفعل
من
من
باب في الأولياء
يتم
جملة الأركان للنكاح أن يأذن الولى بالافصاح بدونه النكاح لا عن النبي جاء هذا الحكم نکحت بلا ولي باطل نکاحها به به ثلاثا قائل وواجب تزويجها على الولى بكفؤها ممن تشا من رجل لانها أولى من الولى بنفسها يروى عن النبي والمسلمون كلهم أكفاء فزوجوهم ان هم قد جاءوا واستثن منهم صنوفا قالوا المولى والحائك والبقال كذلك الحجام والعبد يرد و كافر الدين كذا القول ورد والاوليا أولاهم به الاب فالجد فالاخ الشقيق الاقرب فالابوي بعده فابن الاخ فعمها الشقيق منهم أرخ فالعم من أب فابن العم فابن عم من أب مُسلِم وهكذا الاقرب ثم الاقرب بحسب الترتيب فيهم يحسب والاخ هل أولى به من الولد أو ابنها أولى خلاف قد ورد وأول القولين قول الاكثر كذاك حكم القتل أيضا فاخبر أما أخ الام فكالبقيه من جملة الناس بذى القضيه ويؤخذون عند حاكم على ترتيبهم ذا أولا فأولا في حالة التزويج والانفاق وجلبها للحكم باتفاق وفى ولى زوج الوليـ جاز ولو لم يأذن البقيه من أوليائها اذا لم يكن أبعدهم لو كان طفلا فافطن عقد حاضر ان عقدا لو كان ممن غاب عنها أبعدا والخلف في حد المغيب قالا قوم اذا ما جاوز الاميالا
وصح
401