الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤وقيل ان عدى لحوزة البلد وقيل أيام ثلاثة تعد والخلف في يتيمة هل أولى بها خليفة عليها استولى
أعنى لدى العقد أو الولى أو يجمعان وهو المرضى وجائز امساك زوج للولى وزوجة ولية مع من يلى
عقد
بغير
و شاهديه وكذاك من أذنه وكل من وكل من جحد حلفه حاكمنا ومن أقر أدبه حكما على الكل استمر والقطب قال لا يمين تلزم عليهم لحاكم اذ يحكم وفرقوا ما بين زوجين عقد بلا ولى وابنها معها قعد وان أجاز للنكاح جازا ما لم يك الزوج بها قد جازا وحرمت منكوحة لعبد بدون اذن سيد في العقد بمسه وهكذا المملوكه ان تك دون اذنه مملوکه ولو أجاز بعد مس تحرم على الصحيح وبه قد يحكم وان يكن أجاز قبل المس فهاهنا يصح دون لبس ولا يجوز لامرء أن يشهدا نكاح من بلا ولى عقدا كذلك العاقد لا يجوز له أن يعقد النكاح في ذى المسئله وان يكن وليها قد امتنع والعذر لامتناعه قد ارتفع أجبر بالحبس على التزويج وقيل بالضرب بلا تفريح لا يرفع الضرب الى أن يفعلا ممتثلا أو يبلغن الاجلا هذا اذا ما وجد الكفؤ وان لم يجدنه دون ضرب يجبرن فان أبى من بعد ذاك وكلت سواه أو بحاكم تزوجت كذلك المملوك مهما طلبا تزويجه من سيد وقد أبى ولا يحل أخذ مال للولى منها على التزويج ان لم يفعل الا على طيبة نفس منها اذ واجب عليه ينكحنها وان يغب وليها أو ينعدم أو كان في وجوده مثل العدم فالحاكم العدل أو الجماعه وهكذا ان أظهر امتناعه
402