الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥وماله تزويجها بغير كفؤ لان ذاك نوع ضير الا اذا خاف عليها من زنى فجائز بكل موجود هنا ما لم يك الموجود مشركا ولا بظالم يزوجنها مثلا ولا بذى الخلاف أو بفاسق أو قاتل النفس أو المنافق ولا بمن يطعمها الحراما أو يدخلن عندها الاناما ولا بذى بادية ليس له من وطن فهى تكون مثله ويهلك الولى والشهود بالبدوى وكذاك الخود كذاك بالقاتل يهلكونا والخلف في سواهما يروونا ان وقع المحذور والصحيح أن لا يهلكوا الا يبدوى زكن وان تكن بقاتل تزوجت فما لها حق عليه قد ثبت
وقيل بل لها ولا تخفيه ممن أراده ولا تؤويـ وان تكن مملوكة فلا يضر تزويجها لبدوى لم يقر لكنها ان عتقت فلا يحل لها تقيم عنده بل ترتحل تختار منه نفسها والا قد هلكت اذ فعلها ما حلا ويلزم الطفلة فيما قد روى تغيرن ان أدركت مع بدوى وهكذا مجنونة تفيق تبطله وذا هو التحقيق وذات بدو أخذت حضريا لا تأخذن بعد بدويا لان حكم البدو عنها انتقلا فبالهلاك احكم لها أن تفعلا وهكذا أيضا نكاح المشرك لذات توحيد حرام فاترك ولو كتابيا فان قد فعلا فالخلف في حدهما قد نقلا وليس يثبتن له منها النسب ومهرها ان علمت فلا يجب لا ينكحن مسلم بدار شرك كذا لا يأخذن سرارى وهكذا لا يجعلنها وطنا أو يعتقن فيها فكن لى فطنا يبن فيها مسجدا لو لم يتم بوضعه الاساس مسجدا وسم
لا
403