الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦باب في رضا النساء وإنكارهن
ورجحه
وهن قسمان لدى الانكار وفى الرضا اما رضا الابكار فهو كما في خبر مبين تستأمرن البكر أى تستأذن أى يطلبن الاذن منها والرضا واذنها الصمت بقول المرتضى وتعرب الثيب بالافصاح تقول قد رضيت بالنكاح أو أننى لا أرتضيه أبدا وقولها يلزم أن يعتمدا فان يكن زوجها ذاك الولى باذنها أو دونه من رجل فأنكرت نكاحه من بعد ما علمت وقوع ذاك العقد قبيل مس ثم مس قهرا ثم أجازت لم يروها حجرا وقيل بل عليه قطعا تحرم بوطئه قهرا لها فيحرم لانه زنى بها فمن هنا قد حرمت وهو مقال قومنا والقطب من أصحابنا قد صححه لما رأى العدل به والزوج قبل أن تجيز يحرم عليه أن يقربها ويأثم وان يكن زوجها غير الولى فأنكرت فمسها كالاول ثم أجازت هي والولى فالخلف في تحريمها مروى وتحرمن طفلة تزوجت بدون ما وليها لو جوزت ولو أجاز للنكاح بعدما مست وقبل المس لما تحرما وان تكن بالغة تزوجت بالاذن ثم أنكرت وحرجت العقد حالا سمعا عند سماع انکارها وان يكن قد ادعى اقرارها الزوج على رضاها اذ خبر النكاح قد أتاها ولا بيان عنده تحلف ما أقررت لا ما قد رضيت فافهما وهكذا اليمين أيضا جازت ان ادعى بأنها أجازت فعل الولى واذا ما قد أبى عن اليمين ثم عنها ذهبا تزوجت وقد أمات حجته بتركه اليمين فافهم نكتته ولا يمين بعد ما قد حجرت مع حاكم ان ادعاها أمرت
404