سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

اذن منها

أى حجرت أن لا يزوجنها وليها الا ويحجرن حاكم وقاضي ومن يكون الحجر منه

ماضي

تزويج طلفة على الولى ان بان ضر ليس بالمرضى غير كفؤها أراد أن يضعها يمنع

أن

يزوجن

الا بأمر حاكم فان فعل أدبه ولو أجاز في المحل وباطل ان لم يجزه الحاكم لو وافق الكفؤ وقيل لازم وامرأة زوجها اثنان من أولياها دون ما استئذان ثم بتزويج الاخير أعلمت فجوزت وبعده قد علمت بذلك الزوج الذي تقدما فرضيته حيث صار أقدما ان لها الرجوع للاول لو قد مسها الاخير فافهم ما رووا لكنها تعتد والمهر وجب ان مسها ويثبتن منه النسب وقيل لا رجوع من بعد الرضا لان تزويج الاخير قد مضى الا اذا ما كان ذاك الاول أبا فجائز لها التحول وذا هو الصحيح عند القطب لما عليه من دليل ينبي وامرأة زوجها مستهزى لمثله مستهزئ ذي عجز بدون أمرها ودون أمر وليها فليعلما بالامر فان أجازا للنكاح جازا أو لم يجيزا لم نر الجوازا وان أجازاه وقد كان الولى قبل الرضا زوجها من رجل ان لها أن تتركن الرجلا وللأخير تقصد التحولا وقيل لا وهو المقال الارجح لانما الدليل فيه أوضح وان تكن لأولياها أذنت فزوجوا فالاول الذي ثبت لو كرهته مالها رجوع رجوعها لغيره ممنوع وان أحبت رجلا وقد أحب وليها لها سواه واستحب فلينظرن الحاكم الاولى فان يستويا فمن أحبته قمن وامرأة زوجها اثنان باذنها وليس من بيان

405