الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٨لم يعلم الاول منهم وهى تكون للذى قد أخا ان لم يكن صاحبه مؤرخا
كلفا بيان وقت العقد حتى يعرفا
وان يكن تاريخهم متفقا أو لم يؤرخا معا يطلقا يطلقاها بائنا ويجبر قد أبى من عنه وليس يعذر وهكذا ان زوجت لاكثرا من رجلين لو لاثنى عشرا وجائز لكل واحد بأن يجددن بعد الطلاق فاعلمن ان لم يكن قد مسها وتحرم ان مسها وقيل ليس تحرم وان يمت أو يرتدد منهم احد من قبل ان يحل ما كان عقد أو طلق الآخر قبله فلا يقيم من بقى عليها مثلا لكنه يجددن العقدا يجددن من بعد أن تعتدا وليس اجماعا ولكن قول قد مات عنها البعل من
عدة
قول الذي قد جعل المماتا مثل الدخول يجعل الفواتا أما الذي يقول كالطلاق يقول لا عدة بالاطلاق وجائز للحى أن يجددا من بعد موت من يوافيه الردى
قد وقع
منه
اذ المانع ها ها هنا ارتفع يمتعا ان لم يكونا أصدقا
حالا اذا لم يك مس طلقا وان يكونا قبل مس فمتعة واحدة بينهما كل عليه نصفها قد لزما وان يكونا فرضا لها معا فنصف ما قد فرضا مجمعا
كل عليه
ربع مما فرض فذاك نصف من جميع المفترض وان يك الفارض منهما أحد وغيره لم يفرضن حين عقد فربع الفرض على الفارض قل ونصف متعة على ذاك الرجل وان يكونا فرضا ومسا فلازم عليهما قد أمسى يلزم كلا فرضه ومتعا واحدة بينهما توزعا وقيل لا متعة تلزمنا لذات فرض فافهمن المعنى وان يكن قد مس منها احد وفرضا يلزمه كل ما نقد
406