سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

جميع

ه يساق

ونصف متعة ويلزمنا من لم يمس ربع ما قد فنا وان يمس واحد وقد جهل والفرض منهما جميعا قد حصل فلازم عليهما صداق وربـ كل عليه نصف ما قد فرضا وثمن ما كان لها مفترضا مثاله خمسون مهر واحد وضعفها مهر أخيه الناقد فصاحب الخمسين نصفها لزم وثمنها عليه عند من حكم مجموعه عشرون بعد عشرة وواحد وربع في الحسبة وتلزم الخمسون صاحب المائه وثمن تلك المائة المجزءه مجموعه اثنان ثم نصف من بعد ستين اتاك الكشف كذاك نصف متعة عليهما كل عليه ربع قد لزما وان يك الفارض واحدا علم وواحد مس ولكن انبهم فيلزم الذي لها قد فرضا ثلاثة الارباع مما فرضا المتعة يلزمنه مع ذلك المذكور فافهمن ويلزم الآخر نصف العقر والعقر عشر دية للبكر ونصفه اي نصف عشر الدية لثيب كذاك حكم الامة القيمات عقر الاماء ليس بالديان

وربع

لكنه بنظر

ونصف متعة

مع

المذكور وان يمس واحد وقد جهل

اذ لم يكن بفارض المهور ولا صداق منهما معا حصل فنصف متعة ونصف العقر يلزم كلا منهما فلتدر وان تمت قبل الطلاق قسما ميراث بعل واحد بينهما كذاك في الحكم وان تورعا تحرجا عن اخذه وامتنعا وان تحاللا فما من باس بأخذه عند جميع الناس وان يطلق واحد أو يمت وماتت المرأة بعد العدة فنصف ارث يأخذن من بقى وليتورع ان أراد يتقى لانه ليس على يقين بأنه زوج لها في الحين

407