سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

لكنه اذا استخل الورثه فلا أرى بأسا بما قد ورثه

وهى

لها ارث فتاة منهما من مال كل نصف ما قد لزما مع عدم الاولاد تأخذ الثمن من مال كل واحد وتذهبن ومع وجود النسل نصفه لها

ومنهما يتم فاعرف عدلها وقس على هذا ولو قد كثرا أزواجها كسبعة أو أكثرا وان تورعت عن الكل فقد تحرجت عن التراث والسبد والابن ان جاءت به فيلزم كليهما في الحكم حين يحكم مشترك ان مس كل منهما أو مس واحد لها وابنهما فان يمت فلهما ارث أب بينهما يقسم دون ريب والابن يعطى نصف ميراث الولد من كل واحد اذا وافي الامد ويعقلن عليهما ان بلغا ويعقلان عنه لو لم يبلغا لكن عليه نصف ما على الرجل مع كل واحد كذاك ان قتل وعقلا عليهما معا کا قد ناب شخصا واحدا متمما

باب صدقات النساء

والصدقات واجبات للنسا والخلف هل شرط كمال أسسا أو شرط صحة لذاك العقد فالعقد لا

يصح دون نقد

وأول القولين فهو قولنا والعقد صح دون فرض عندنا خالة أو عمة كانت لها من

نساء

وترجعن الى صداق مثلها قد أمر الإله بالايتاء لصدقتهن في الـ ونحلة عطية معناه ولا يجوز ظلمها اياه من أقذر الحرام ظلم المرأة صداقها قد جاء في رواية قد فرض الصداق للمشقة للحمل والرضاع والتربية وليس للتلذذ الموجود اذ كالرجال فيه حكم الخود بل للرجال منه جزء قد اتى من مائة الجزء حديثا ثبتا

408