الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢وتستبين جملة الاوقات لحيضها والطهر بالصلاة وان تكن لطهرها ما وقتت فللتي تقرب منها انتسبت وان رأت أول حيضها وقد دام بها ما دون عشرة عدد ثم رأت طهرا ولكن بالدم قد ردفت قبل اغتسال فافهم وقبل أن يخرج وقت فرض أو بعده قبل أداء الفرض أعطته للحيض وقيل مهما قد غسلت فوقتها قد تما لو ردفت قبل الصلاة بالدم فلا يكون ذاك حيضا فاعلم وجوز التوقيت لو لم تغسل ان قعدت قدر اغتسال فسل وان رأت طهرا على تمام عشرة من عدد الايام فردفت قبل اغتسال بدم فلتنتظر يومين في ذاك الدم ولا يرى بعض هنا انتظارا وقال حكم الحيض عنها سارا بل تغتسل بلا انتظار ثما تصلى والحيض لها قد تما وقيل مهما جاوزت أياما ثلاثة في حيضها تماما ثم رأت طهرا ولو قد ردفت بالدم قبل الغسل فالوقت ثبت وان تكن لحيضها قد وقتت ومع تمام وقته طهرا رأت صلت ولو قبل اغتسال ردفت بالدم او بنحو صفرة أتت وهاهنا كلامنا قد انقضى في أول الخمسة مما قد مضى والثاني ما تصيبه من طهر على انتظار الدم حين يجرى أو انتظار صفرة كذاكا اذ حكمها كحكمه هناكا يكون فى الاولى من الحيضات وغيرها كمثل ما سيأتى وذلك الطهر اذا ما قد أتى على انتظار مثل ان توقتا للحيض خمسة من الايام وعشرة للطهر بالتمام أو فوق عشرة الى الستينا وذاك اقصى الطهر يجعلونا رأت دما فدام فوق خمسة فلتنتظر يومين بعد الخمسة فان رأت من بعد ذاك طهرا وخمسة صلت به وعشرا
40