سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١١

وكنت من ذا القول في تعجب وكان قلبي عنه ذا تقلب فكيف للرضاع للتربيه وما عليها واجبا تربيه أم كيف للحمل ونصفه لزم بالعقد في نص الكتاب قد علم ونصفه الآخر يلزمنا بالمس لو لم يك حمل عنا فلا أرى للحمل والرضاع صداقها بل ذاك للجماع ثم رأيت القطب قال عندى ان للجماع فرض هذا النقد والحمد لله على التوفيق الى سبيل العدل والتحقيق والخلف هل بما به تراضيا ولو سواكا صار مهرا كافيا

نما

أو حده ثلاثة دراهما اقله ولا يحد ان وقيل بل أربعة كالحد لقطع سارق. اخي تعدى وحده على الصحيح أربعه مع صحبنا والمهر قاسوه معه اذ فرجها عضو كعضو السارق أراه لم يوافق لان ذاك العضو بالحد قطع وفرجها بحاله لم ينقطع وواجب رد الذي قد سرقا مع قطع عضوه اذا ما سرقا وما عليها الرد للصداق عند وقوع الوطء باتفاق وان قطع اليد للمعصية وذا مباح ما به به من حرمة هذا فالنصوص قد أتت بعدم التحديد في ما قد ثبت مثل حديث أنكحوا الايامي أذكر معناه هنا نظاما على الذي يرضى به الاهلونا لو قبضة الاراك قد يروونا وكحديث خاتم الحديد كناية عن عدم التحديد ويكره الاسراف في المهور لانه يفضى الى المحجور فيجب الصداق باتفاق حتى يؤدى مهرها ويدفعه

ومع

ومتزوج

بلا

عن نفسها ان تمنعه

لها وهي

وأن يمس مرة بالقهر أو بالرضا قبل أداء المهر

فما لها من بعد في المنع

لانما الصداق بالمس وجب

409