سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

وجائز حتى يؤدى العاجلا تمنعه ان مس قهرا عاجلا وان يكن صداقها الى أجل فمالها المنع الى وقت الاجل وقيل لا تمنعه في الكل و مهرها تدركه بالعدل و كرهوا اكراهها ان منعت حتى ترى مهورها قد دفعت ان وطئت بدون فرض وجبا كمهر من قد قاربتها نسبا كجدة وعمة في النسب وأختها شقيقة أو لاب لكنه بحسب الترتيب تقدم القربى لدى التقريب ان ماثلتها صحة وعقلا وحرفة دينا جمالا مثلا وقيل بل تعتبر المماثله في هذه الصفات لا المؤاهله وقيل يحكمن لها بالعقر وقد مضى في ثيب وبكر وان يقل عشرة صداقك قالت له عشرون دينارا زکي فمسها فتجب العشرونا لا عشرة بذاك يحكمونا وان يقل عشرة فقالت بل تسعة فتسعة قد نالت وقيل بل ترد للانساب وان تقل عشرون في الخطاب فقال بل عشرة فمسا وأمكنته عشرة قد أمسى ومتزوج بلا فرض وقد مات قبيل المس حازت للسبد لكنها تعتد للوفاة ولا صداق لا ولا متعات وان تكن هي التي قد ماتت فهكذا عنه المهور فاتت ويأخذن من التراث حصته لانها بالعقد صارت زوجته وقيل بل لها صداق المثل ان مات أو ماتت بحكم العدل وان يكن قد مسها من بعد أن ماتت صداق مثلها يلزمن وان يكن لامرأتين عقدا في عقدة على صداق حددا بينهما نصفان فتأخذانه وتقسمان

فانه

لو كانتا تختلفان حسنا فمنهما ذميمة وحسنا أو ثيب احداهما والاخرى بكر فتقسمان ذاك المهرا

410