سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

كذاك في ذات الكتاب والامه مع حرة ومن تكون مسلمه

هذا اذا أبهم عند العقد ما بينوا تفاضلا في النقد وقيل بل يعطى لكل منهما ما تستحقه برأى العلما وقيل بل الى صداق المثل يرجعن من قرابة وأهل و فارض قبيل مس طلقا فنصف فرضه لها تحققا الا اذا تعفو فتتركنه أو يعفو الزوج فيكملنه وان يكن صداقها أصولا أو حيوانا وهى مثل الاولى فنصفه من غلة وأصل والحيوان نصفه والنسل وأن يعين فرضها فهلكا بيده يضمنه ولو بكي يضمن للجميع ان مس وان طلق قبل المس فالنصف ضمن ولو بلا تضييعه لانه ليس أمينا فيه فافهمنه وان يكن هلاكه من يدها فتضمن نصفه

من

عندها

وجب

هذا اذا طلقها من قبل أن يمسها وبعده لا تغرمن وان يكن هلاکه بلا سبب فلا نرى الضمان هاهنا وقيل في الاصول نصف الباقي ان تلف البعض من الصداق والحيوان نصف ما قد دفعا تغرمه من وان يعين فرضها واتجرا به فريحه لها لو كثرا

مالها مجتمعا

تأخذه ان مسها وان يكن طلقها نصف الجميع تأخذن وان تکن به هي المتجره فمثله الاصل لنا قد ذكره اذ لا عناء بين زوجين ورد وهو الصحيح وعليه المعتمد وتأخذ الزوجة كل الفرض ان مات قبل مسها وتمضى وهكذا يأخذه ان ماتت وارثها عن بعلها اذ فاتت وقيل نصف الفرض تأخذنا وكالطلاق الموت يحسبنا وذا هو القول الصحيح عندى لا تستحق غير نصف النقد وان تكن بفرضها قد اتجرت فربحت وبعده قد وطئت

411