سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

فبان ذاك العقد فاسدا لها صداقها وربحه لبعلها لكنه يلزمه لها العنا لانها ليست بزوجة هنا ولا عناء ان تكن قد علمت لها بأنها عليه حرمت والربح مهما جاء بعد المس فهو لها يكون دون لبس ومع وجود الفسخ فالربح لمن لاصل ذاك المال صار يملكن وهو سواء من به قد اتجر وانما عناءه للمتجـ ان كان بعد المس فالكل لها وقبله للزوج فاعرف عدلها وان قضاها سلعة بالمهر وبان بطلان النكاح فادر فاعتبرن هاهنا وقت القضا فان يكن من قبل مس قد قضى فلازم عليه ما قضى به وبعد مس ما قضى ومن قضى زوجته بمهرها شيئا وقد طلقها من قهرها طلقها من قبل مس لزما عليه نصف ما قضى منحتما وان تراضيا على عشرينا سرا وعند الناس أربعينا

فانتبه

فالاربعون تثبتن في الحكم عليه والله ولى العلـ وعند ربى ليس تثبتنا لانه يعلم ما قد كنا (1) ولا يجوز للذي قد علما فعلهما أن يشهدن لهما لا يشهدن على صداق السر ولا على ما أظهراه فادر وقيل عند الله يثبتنا وعالم بالفعل يشهدنا يشهد للمرأة مهما طلبت على الصداق الاربعين ان ثبت وجائز اشهاد شاهدين لها على الثانى من القولين وان يكن تزويجها على أمه وكانت الامة منها محرمه تمام عقده تحرر ان اذ صح اذا ما طلقت من قبل مس ترد نصفها للبعل وما على البعل ضمان يلزم لها اذا مامس فيما نعلم وان تكن ما علمت وقد علم وغرها الضمان هاهنا لزم

(1) قوله: كنا، أي سرا .. انتهى مصنفه

صحته تعتبر

412