الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥تلزمه قيمتها ان مسها والنصف ان طلق قبل مسها وتضمن الزوجة نصف القيمة ان أصدقت بنصف تلك الامة ونصفها الآخر مهما طلقت من قبل مس نصفه قد ضمنت ثلاثة الارباع صار الكل وكل هذا يأخذنه البعل الا اذا كان بهذا عالما وغرها فلا ضمان لازما له عليها وهو يضمننا لنصفها المصدق فافهمنا وان يكن أصدق لاثنتين محرمة من احدى المرأتين فسهم من ليست لها بمحرمه الامه تضمنه محرمة من الا اذا ما قصدت للغرر مع علمها فلا ضمان فانظر وهكذا ان اشترى اثنان جارية محرمة للثاني فانه يضمن سهم صاحبه الا اذا صاحبه يعلم به ومتزوج على عشرينا عبدا أو أربعين أو خمسينا فانها تأخذ للذكور لا غيرهم في العدد المذكور وللذكور والاناث قيلا تأخذ فاطلبن له الدليلا
باب النقد والتأخير في الصداق
وهو على ثلاثة أقساما
قسمه من علم الاحكاما نقد وغير النقد فهو العاجل وثالث الاقسام فهو الآجل فالنقد ما فى الوقت حالا أحضرا وعاجلا يسمى ان لم يحضرا ولم يكن مؤجلا إلى أجل والآجل الذي يحل بالاجل ومن يكن مع الولى اتفقا بأن يكون المهر نقدا موثقا فجائز بدون اذن المرأة للأب لا للغير من قرابة وان يكن أنقده غير الاب بدون اذن ضامن للنشب وتدرك العاجل مهما شاءت ان لم يعين يحكمن بالقيمة كمائة عبدا ولم تعينا وان تعين فهو ما قد عينا
413