سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

وهى تزکيه ولو لم تقبضه والزوج يسقطنه ويرفضه ان كان عينا فضة أو ذهبا والقبض في سواه شرط وجبا لكن تزكى نصفه وتحسبن زكاة نصفه الى أن تعرفن فان تمس زكت الذي حسب وان تطلق فعلى الزوج وجب ولا تزكى الحب والعروضا لو كان ما ذكرته مقبوضا الا اذا ما قصدت للتجر فهاهنا الزكاة فيه تجرى وان يكن مفروضها عبدا لزم انفاقه عليهما معا قسم وهي ترد ما الحليل أنفقه ان مسها وذاك نصف النفقه والزوج ان أعتق ذاك العبدا من قبل أن يمسها تعدى

فعند

يصح

جميعه على الفتاة تجرى من قال زكاة المهر من قبل مس لا العتق وحكم هذا العبد فهو الرق ومن يقول في الزكاة تحسب يقول توقيف الغلام يجب فان يكن قد مسها لم ينعتق وأن يطلق قبل مس ينطلق وضامن قيمة نصف العبد لزوجه تقومن بالنقد. والقول في أحكامه أن توقفا كالقتل والجلد الى أن يعرفا وهكذا خدمته فان يمس سيده فهو رقيق محتبس وان يطلق قبل مس فهو حر في جملة الأحكام فافقه ما ذكر كذاك حكم من تسرى لامه فحملت توقف حتى تضعن الحملا ولينظرن هل جاء حيا أم لا ان وضعت حيا ففى ذاك الامد احكامها احكام حرة تعد وان تكن قد وضعته ميتا فمن حبال الرق لم تنفلتا ثم الذي يدعى باسم الآجل وهو على قسمين في المسائل فاجل مؤجل الى أجل معين يحل ان تم الاجل وما عليها من زكاة تلزم عنه الى الحلول فيما نعلم ومع حلوله اذا كان ذهب أو فضة زكاته حالا تجب

منه فمات فاعلمه

414