الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٧وان يكن من غير هذين فلا تزكه من قبل قبض مثلا والثاني أن يصدقها مثل مائه من الدنانير بشرط النسئه ولم يسم أجلا معلوما يحل ما كان هنا مرسوما فها هنا تحله أشياء طلاقها البائن والفناء فناء كل منهما وبانقضا عدة رجعي اذا الوقت مضى كذلك التحريم مهما حلا عقدهما فمهرها قد حلا كذلك النكاح والتسرى عليها أو راجع ذات الخدر فهذه جميعها يحل بها وقيل بعضها لا الكل اذ النكاح قيل لا يحل به وقيل بالتفصيل فيه فانتبه وسيد العبد اذا مات فلا يحل ما لزوجه قد أجلا وهكذا ان مات سيد الامه وزوجها حر فلا يسلمه
كذاك لا يحل بالخروج من ملك الموالي لو بعتق فاعلمن وجائز معها القيام ان عتق أو عتقا أو عتقت كما سبق لكنه يحل مهما اختارا لف فسه عنها وعنها سارا وتبطلنه اذا ما عتقت ونفسها اختارت ومنه انطلقت وان يك المهر معينا فلا يصح كالاصول أن يؤجلا بل تستحقه اذا ما عقدا كذلك البيع اذا ما انعقدا وان يكن بعض الصداق عاجلا والبعض منه صيراه اجلا فجائز تمنعه الوطئ الى أن يدفعن مهرها المعجلا وان يكن ما مسها حتى حضر آجلها فالمنع بالكل ظهر تمنعه حتى يؤدى المهرا من عاجل وآجل ويبرا مسه لها لو باليد كذلك استمتاعه فلتبعد وان تكن قالت صداقى عاجل قال لها لا تكذبي بل آجل وما لها بينة ولا له فالقول قولها وقيل قوله كذاك مهما اتفقا على الاجل وفى الحلول اختلفا فالخلف حل
كذاك
810