الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٨وان تك الزوجة منه
محرمه ومس
تسليم
أو كانت له محرمه وهو لها لها قد أجل الصداقا من حينها تأخذه استحقاقا وأن يؤجل مهرها ثم نكح أخرى عليها والنكاح لم يصح فلا يحل بنكاح فاسد أو بتسر بالشراء الفاسد لكنه يحل بالصحيح وبتمام عقده الصريح وان يكن صداقها مكيلا أو كان ذا وزن فلا تبديلا لكن لها بالوزن أو بالكيل من جنس ما سمى من المكيل يجبره الحاكم بالـ لجنسه المذكور والمعلوم وماله الجبر على أداء قيمته كابل وشاء وان يكن صداقها كسلعة أو حيوان يرجعن للقيمة فلا تؤدى للزكاة عنه والزوج عنه ليس يسقطنه حتى تقومنه العدول مع حاكم يدعوهم الحليل وان يقوموه زكت عنه ان حل لو لم تقبضنه منه كذاك كل من عليه لزما حق له يحتاج أن يقوما يلزمه ان يحضر العدولا واجرهم عليه لن يزولا ويلزم العدول ان يجتهدوا في حالة التقويم كي يسددوا وان يقل على قوموه
لو غابت المرأة لا لكي يحط زكاته فذاك لا يجوز قط وكل مرجوع الى القيمة ان قضي به من قبل أن يقومن فذلك القضاء بالفساد يعرف بين حاضر وبادي والخلف هل يصح فيه الابرا من قبل تقويم اذا ما أبرا وان يكن شطر الصداق عينا والشطر بالذمة لم يعينا فليس يجمعان في الدعاوي وفى الشهادات بلفظ حاوي مع حاكم بل يفرد النوعان لانه أوضح للمعاني وان يكن معينا وقد طلب احضاره في مجلس الحكم وجب
416