سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

يحضره الخصم الذي قد كانا بيده لينظرن عيانا وان يغب عنهم ولكن عرفه شهودهم بعينه أو بالصفه فليشهدوا به على ما عرفوا ولا يكفلون ما لم يعرفوا وان على النكاح والبناء تصادقا مع حاكم الفتياء ولم يبينا صداقا وادعت بأن عقرها عليه قد ثبت أجبره على أداء العقر وقيل ما لمثلها من مهر وان تكن موجب عقر ادعت وهو ادعى بأنها قد أصدقت لكنما صداقها قليل مع عقرها فالمدعى الحليل وان تكن قد ادعت اصداقا وقال لا لم نذكر الصداقا فهى تكون ها هنا المدعيه لانها قد ادعت للتسميه فان تكن بينة للمدعى فليحكمن له بما قد يدعى أو لم تكن حلف من قد أنكرا ويلزمن عقرها مقدرا وان تكن بعد ادعاء المهر ولم تبين طلبت للعقر حاكم لها ولا عدلا يكلفنها بيانا لا ينصبن كذاك لا يحلفنه لها لانها تناقضن قولها وان تكن قد أحضرت بلا طلب بينة فحقها لها وامرأة قد ادعت على رجل بأنه قد مسها ولم يقل فلينصبن الحاكم الخصومه بينهما في مجلس الحكومه فان أقر أو أتت بأربعه غرمه لعقرها وأوجعه أو لم يقر لا ولا من بينه حلفه يمينه المبينه والخلف فيمن للزنى قد أمسكت غصبا ومن بدون علم طلقت ثم أقيم هكذا عليهما فقيل عقر واحد قد لزما وقيل بل بكل مس يجب عقر وذا الى الصواب أقرب وان تكن قد طاوعت على الزنى فما لها شيء يكون عندنا الا اذا ما طفلة تكون أو أمة أو من بها جنون

رجب

417