سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٠

فهؤلاء تجب المهور لان منهن الرضا مهدور وان يكن باذن سيد الامه زني بها فمهرها لن يلزمه وبالطلاق آلى مالا ليشرين قبل مس

وناك

تأخذه

فمسها قبل شراء المال فتحر من زوجته بالحال ويلزمن بمسه صداق وهو لها استحقاق وان تكن قد أصدقت معلوما له عليه يرجعن لزوما يلزمه لها الجميع ان يمس والنصف ان طلقها من قبل مس وقيل ترجعن في ذي الحالة الى صداق عمة وخالة وقيل بل بالعقر يحكمنا وهو على ما مر فاعرفنا وامرأة أعطت لزيد مالا قالت له خذني ولا تحتالا أخذها بغير ذاك المال وبعد قد طلقها بالحال فرده يلزم ان لم يكن يأخذها الا لاجله افطن وهكذا صداقها قد لزما ونصفه ان لم يمس وان تقل خذني به لم يلزما سواه ان طلقها ليغرما لكن يرد نصفه من قبل مس وبعد يدفعن للكل وان تقل خذه لكي تأخذني تزوجا أو كي تطلقنني فهبة جاز له أن يأخذا وشرطها يلزمه ان ينفذا وان يكن لشرطها قد نقضا يلزمه رد الذي قد قبضا وامرأة تطالب الحليلا طلاق ضرة فلا تحليلا محرم هذا وان أعطته مالا على هذا وقد دعته يأخذن المالا وهي به قد ركبت ضلالا

فاعلما

ويستحب تركه للبعل کي لا يساعدنها في الفعل وان تقل هند لزينب خذى مالا وزوجي الشرط ان لا تأخذى جاز لها الأخذ لذاك المال لانه اجر على حلال وامرأة قد أعطت الحليلا مالا نقودا كان أو نخيلا

418