الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣را
فانها لا تأخذن ما ذكرا وقتا لها وانما تنتظـ تنتظرن ذاك الى وصول ما قد وقتته للصلاة فافهما
فان تكن قد وقتت خمس عشر أو دونها تجعله حيضا معتبر وان تكن قد وقتت لاكثرا فلتغتسل لوقتها الذي جرى لكل فرض تغتسل على حده وقيل للفرضين تجزى واحدة
وقيل للانجاس تغسلنا و تتوضى وتصلين وهكذا تفعل حتى تصلا ما كان للصلاة وقتا جعلا وان تكن أوقاتها تعددت فلتفعلن كالتي تقدمت صلت الى تمام ما شاءته من أوقاتها كما مضى وقد زكن ولا توقت للصلاة العشرا مع خمسة حيث أصابت طهرا وانما تؤمر أن توقتا طهرا عقيب وقت حيض قد أتى ولم يكن ذاك الذي زاد على معتادها للحيض وقتا مثلا لانه زاد ولم يستكمل ثلاث مرات فلم تنتقل الا اذا ما هكذا توالى لها ثلاثا تقصد لذلك الوقت وتطلعنا والطهر بعد ذاك تأخذنا وان تكن للحيض لم توقت تنتظرن بعد تمام عشرة ثم تصلى عشرة وتنتسب من بعدها وقيل بل لا تنتسب وانما تجعله حيضا اذا ما صلت العشرة ثم هكذا والاتنساب حكمه سيأتى مع ذكر ماله
انتقالا
من الاوقات ثالثها طهر تراه جاها داخل وقت حيضها يغشاها كمثل من الحيضها قد وقتت عشرة وهكذا قد أثبتت عشرة لطهرها أو أكثرا رأت دما في خمسة وأدبرا ثم رأت من بعد ذاك طهرا وخمسة صلت به وعشرا فلا توقت هذه الخمس عشر لطهرها لانها لا تعتبر الا اذا حيضها قد داما في مرتين خمسة أياما
41