سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

ماله

الفداء حتى يقصدن

وشرطها ان لا يطاها اختلفا هل يحسبن من الفداء فاعرفا قيل فداء فيه والصحيح أن ليس من ولا يحل لفتاة تأخذا مالا من الزوج على الوطء اذا ان لم تطاوعه بدون المال فأخذه ليس من الحلال وامرأة تعطى الحليل مالها تطلب ان لا يطلقن حبالها فما عليه الردان تزوجا أو ان تسرى أمة وابتهجا وان يكن صداقها حلالا وبعضه من الحرام آلا فتأخذ الحلال والقيمة عن ذاك الحرام من حلال يعلمن هذا اذا لم تعلمن بالحرمة أو علمت فمالها من قيمة وان يكن بعض الصداق يجهلن والبعض منه يعلمن فاعلمن فتأخذ المعلوم والمجهول تقومنه لها العـ العدول وقيل بل ترد للانساب وقيل تعطى العقر بالايجاب وان يكن أصدقها محرما به لم تعلما فقيمة الحرام من حلال أو علمت ترد للامثال وقيل عقرها عليه يلزم وقيل ان مس على ذا تحرم وان يكن أصدقها بحر وكونه حرا به لم تدري فتلزمن لها عليه قيمته عبدا وقيل بل عليه دبته وان تكن قد علمت حريته فالخلف فيها فافهمن قضبته عقر وقيل مهر مثلها حصل وان يكن أصدقها بعدد من شجر قد كان أو أعبد من أو غنم أو ابل أو نخل فتأخذن أوسطه بالعدل ان لم يعب وقيل بل أدناه لها وقيل تأخذن أعلاه والحيوان تأخذن ذكورا نصفا وانثي نصفه المذكورا وقيل بل تأخذ ما تشاء سواء العبيد والاماء وان يقل من نخله فالاوسط من نخله والخلف فيه يضبط

قيل لها قيمته وقيل بل

من

وهي

419