الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢وذاك عند الله لا في الحكم بل يحكمن بقيمة اللذ سمى
ولا يرد المهر ان عيب وجد كذلك الايمان فيه لا ترد وقيل في المكيل والموزون يجوز فيه الرد لليمين والقول قول الزوج في الاصداق ان ادعى التقليل في الصداق مع يمينه اذا لم تكن بينة وهو الصحيح فاقطن وقيل قولها مع اليمين ان لم يكن للبعل من تبيين وقيل قول الخود ما لم يدخل وبعده فالقول قول الرجل
باب الامارة والخلافة في النكاح
يزوجن
لهند
فعلا
ان الامارات كقول زيد لخالد وهكذا في البيع والشراء وحكمها الصحة في الافتاء لو لم يقل قبلت من قد أمرا فالفعل منه ثابت اذا جرى مثل الوكالات وفى الخلافة قولان والصحيح نفى الصحة بلا قبول واذا ما قبلا فها هنا يثبت ما قد وجائز يزوجن نفسـ بمن يشا ويمسكن عرسه كذاك ان زوجه من أمرا وهكذا خليفة بلا مرا وخاطب من رجل فقال له نفسك زوج لازم ان فعله لو كان من قبل قبول فعلا والخلف في استخلافه قد نقلا وجاز في امارة أن يعقدا لو كان بعد ردها قد عقدا ذاك في الخلافه الا اذا ما استأنف استخلافه ان نزع الأمر والمستخلف وعقد المأمور والمستخلف من بعد ما قد نزعا لم يعلما بالنزع فالعقد عليه لزما وذاك في النكاح والطلاق وهكذا في البيع والعتاق وقيل في الطلاق والعتاق لا يلزمه وقيل كل بطلا ورجل لرجل يأمر أن يزوجن عليه کي ما
ولا
يصح.
يهجن
420