الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣لكنه لعدد ما عينا كذاك بالتشخيص لم يبينا ان عقد المأمور اربعا ففى لزومهن جاء خلف فاعرف ان لم يكن لعقده مرتبا وتلزم الاولى اذا ما رتبا وان يكن أمره بأربع فتلزم الاربع طرا فاسمع في عقدة أو عقدتين كانا في ثلاث فافهم البيانا وان يك المأمور جاء بأمه لأمر فانها لن تلزمه وان تكن معتوقة فقيلا تلزمه وقيل مثل الاولى والقول في المرأة مثل الرجل أن أمرت تزوجن برجل وان تكن مجنونة فابطل نكاحها لانها لم تعقل وعلق النكاح في الصبية الى بلوغها بذى القضية وقيل بل لزومه تعينا من حينه وهو الصحيح عندنا والخلف في ذات الكتاب نقلا فقيل تلزمنه وقيل لا ولزمت محرمة الذى أمر ان لم يعين الذي له أمر ما لم تكن بنتا ومهما عينا لم يلزمن غير الذي تعينا ويضمن المأمور مهما خرجت محرمة الآمر والمس ثبت يضمن للصداق ان كان علم ونسب الاولاد ها هنا لزم وتطلب الحليل بالمهور ويرجعن بها على المأمور وان يكن بدون مهر أمرا ان يتزوجن له فليمهرا ولازم عليه ذاك المهر ما لم يكن أوكس وان يكن أوكس ليس يلزمه ان دفع النكاح في ما نعلمه وان يكن عين مهرا فعقد مأموره بدون مهر أو نقد فباطل ان كان ما قد عينا أقل من عقر وما قد بينا وان يساوى عقرها أو كانا أكثر فهو لازم عيانا وان يقل تزوجن لى هندا بمائة من القروش نقدا فان يكن بمائة أو بأقل أخذها فلازم ما قد فعل
منه العقر
421