سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

وان يكن اكثر فالخيار

وآمر

ما شاءه يختار

ان شاءها أتم للنكاح أولا فما عليه من جناح وان يمس قبل علم يلزمه والزائد المأمور ثم يغرمه وقيل يلزم النكاح مطلقا والفضل بالمأمور قد تعلقا وان يكن فوضه ما عينا فمال عند الخود ميلا بينا أصدقها أكثر من صداق أمثالها لاجل الاتفاق فيلزم الصداق غير زائد ويلزم المأمور غرم الزائد وذاك عند الله لا في الحكم وقيل في الحكم فكن ذا فهم بامرأة معينه بكر قطوف بضة ولينه وذلك المأمور قد توانى مقدار ما تزوجت انسانا فجاءها من بعد ما قد خرجت عن زوجها الذي له تزوجت فان تكن بحالها بكرا لزم نكاحها أولا فذاك ينهدم لا يلزم النكاح ان مست ولو لم تزل العذرة منها قد رأوا وان يعين ثيبا فتلزمه لو مسها الاول فيما نعلمه وان يقل تزوجن لى اربعا فغاب عنه مدة ما رجعا فنكح الآمر اربعا عدد بنفسه لنفسه طرا عقد فعقد المأمور بعد اربعا لأمر فباطل ما صنعا وما على الأمر والمأمور شيء من المتعات والمهور وان يزوج نفسه من بعدما قد عقد المأمور لما يعلما لم يعلمن بفعله فالاول يثبت والاخير طرا يبطل وان يمسهن قبل العلـ فمهرهن ثابت في الحكم

وهكذا يثبت منهن النسب اذ مسهن لم يكن بلا ورجل لرجل تزوجـ بدون امره وما تحرجا فانكر النكاح بعد العلم فما عليه لازم بحكم ويلزم العاقد نصف المهر عقوبة له بذا التجرى وقيل نصف ان تكن تحل لعاقد له والا الكل

422