سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٥

وقيل لا شيء عليه مطلقا والقطب قد صححه وحققا

و باتفاق ليس يلزمنه ان كان قد اخبرهم بأنه بأنه لم يأمرنه يأمرنه أحد وقد رضوا تزويجه واعتمدوا وامرأة وليها قد أمرت يزوجنها فتي قد قررت على صداق عينته ففعل لكنه زوجها على أقل فانها تخيرن ها هنا تجيز أو تهدم هاذاك البنا وان تكن من بعد مس علمت بالنقص فالنكاح هاهنا ثبت ويضمن الولى نقص المهر لانه خالفها في الامر وان تكن ما عينت لرجل وعينت مهرا فخالف الولى لو كان قد زوجها بأكثرا فليس يلزمنها ما قد جرى والعقد من عبد ولو لغيره فجائز وقد عصى بأمره لان امره له استعمال بدون اذن ربه يقال

يصح

أن

والطفل والمرأة لا يؤمروا على النكاح فافهمن كذا على الطلاق اذ ليس لهم يجوز ان يزوجوا أنفسهم واستحسنوا لمشرك لا يعقد وليه على الذي يوحد لكنها تستخلف الوليا أو الامام العادل المرضيا ان لم يكن لها ولى غير من اشرك لو كان بعيدا فافهمن وان تكن لها عبيد واما زوجهم وليها وتمما وعبدها يصح ان تزوجا بنفسه لنفسه وابتهجا اذا أجازت فعله من قبل مس وقيل جاز ولو العبد لمس والاول الصحيح لا سواه وغيره لا اعرفن معناه

فصل القرن في الامارة

والقرن ان يأمر اثنين ولم يخص واحدا بعينه علم كلا منهما

امارة واحدة بينهما

مطلقة تعم

423